responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 161
[ ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر بشرط أن يوقع الحج في أشهره، أو لمعتمر مفرد في رجب مع خوف تقضيه، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه. ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر، فيجب الرجوع مع المكنة، ولا معها يحرم حيث زال المانع. ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم، ] هذا ليس ببعيد، مصيرا إلى مساواة قدر الميقات عند تعذره. قوله: (إلا لناذر يوقع الحج في أشهره). قال ابن إدريس: لا يجوز مطلقا وإن كان ناذرا، لأن نذر مالا يشرع لا ينعقد [1]، والأصح الانعقاد، للروايات المعتبرة، ومنها صحيحة الحلبي [2]، لكن إن كان الاحرام في الحج اشترط كونه في أشهر الحج، لامتناع وقوعه قبلها، وكذا عمرة التمتع أما العمرة المفردة، فمتى نذر إحرامها قبل الميقات انعقد، وصح في جميع السنة. قوله: (أو لمعتمر مفردة في رجب). ورد أن عمرة رجب كالحج [3] في الفضل [4]، فإذا خاف تقضيه وأراد إدراك إحرامها فيه، شرع له الاحرام قبل الميقات للنص والاجماع. قوله: (ولو دخل مكة خرج إلى الميقات). ولو خرج إلى ميقات آخر فالظاهر الإجزاء، لعموم كونها مواقيت لكل من مر بها.

.[1] السرائر: 123.
[2] التهذيب 5: 53 حديث 162، الاستبصار 2: 163 حديث 534.
[3] في " ن " و " ه‌ ": تلي الحج.
[4] علل الشرائع: 408 حديث 144

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست