responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 160
[ ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن مواضع الإحرام. والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة، أو الحديبية، وهي اسم بئر خارج الحرم تخفف وتثقل، أو التنعيم فإن أحرما من مكة لم يجزئهما. ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت. ] قوله: (ويجرد الصبيان من فخ). فخ: بئر على نحو فرسخ عن مكة، وظاهر العبارة أن التجريد من المخيط من فخ، فيكون الإحرام من الميقات كغيرهم. واختار في الدروس تأخير الاحرام إلى فخ [1]، فيكون المراد من تأخير التجريد تأخير الاحرام. والظاهر الأول، لأن الميقات موضع الاحرام، فلا يتجاوزه أحد إلا محرما، والذي في الأخبار تأخير التجريد دون غيره [2]، وهذا رخصة من حج على طريق المدينة أما غيره فمن الميقات كسائر المحرمين كما صرح به في الكتاب. قوله: (ويستحب من الجعرانة). هي بكسر الجيم، وإسكان العين، وبكسرها، مع تشديد الراء، موضع بين مكة والطائف [3]. قوله: (ولو لم يؤد إلى المحاذاة، فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت).

.[1] الدروس: 95.
[2] الكافي 4: 303 حديث 2، الفقيه 1: 265 حديث 1292.
[3] في " س ": الحديبية تخفف وتثقل.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست