responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 158
[ ثم غمرة، ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام. ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة، ] قوله: (ثم غمرة). لم نجد في كون الميم ساكنا أو غيره شيئا يعول عليه. قوله: (ثم ذات عرق). يجوز الاحرام منها اختيارا، خلافا لابن بابويه [1]، ونقل في المنتهى عن سعيد بن جبير أنها كانت قرية ثم خربت، وصارت القرية في موضع آخر، والمقابر في موضع الأولى [2]. قوله: (ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا). المراد به: نفس المسجد على ما يتبادر من العبارة، وفي الأخبار أن الميقات ذو الحليفة [3]، وهي بضم الحاء وفتح اللام: موضع على ستة أميال من المدينة، وهو ماء لبني حشم - ميقات للمدينة والشام، قاله في القاموس [4] فيكون الميقات هو هذا لا نفس المسجد. وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن المشهور في الروايات أن الاحرام من الوادي المسمى بذي الحليفة [5]، وكيف كان فالاقتصار على المسجد أحوط، وجواز الموضع كله لا يكاد يدفع. قوله: (واضطرارا الجحفة). هذا إذا بلغ الحاج ذا الحليفة، فإنه يمتنع العدول حينئذ إلا اضطرارا، وإلا فلا حجر عليه لو عدل عن الطريق، مدنيا كان أو غيره، لعموم كون هذه المواقيت لأهلها، ولمن مر بها.

.[1] الفقيه 2: 199 ذيل حديث 907.
[2] المنتهى 2: 671.
[3] الكافي 4: 318، 319 حديث 1 - 3، الفقيه 2: 198 حديث 903 علل الشرائع: 434 حديث 2، 3، التهذيب 5: 54، 55، 56، حديث 166 - 168، 170.
[4] القاموس (حلف) 3: 129.
[5] انظر الهامش
[5].

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست