responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 143
[ امرأة عن رجل، وبالعكس. ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل الباقي والعود، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما. ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا إكمال الأجرة لو قصرت، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة، وتبرع الحي يبرئ الميت، ] قوله: (وقبله يعيد مقابل الباقي والعود). أي: إلى البلد، بأن يقسط الأجرة على الجميع، لأن قطع المسافة داخل في الإجارة، والضمير في (قبله) يعود إلى دخول الحرم، لكن يشكل بمن كان ساكنا في الحرم، إذا صار نائبا وأحرم. قوله: (ولا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل). خلاف للشيخ [1]، سواء كانت الإجارة مطلقة أو مقيدة، لانفساخ الإجارة في المقيدة بعام الصد، وثبوت الفسخ لكل منهما في المطلقة. وقال الشيخان: كان عليه مما أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج، إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب [2]. واختار المصنف في المنتهى وجوب الاتيان بالحج مرة ثانية، واستحقاق الأجرة بكمالها، وأنه ليس للمستأجر الفسخ إن كانت الإجارة مطلقة، وإن كانت معينة كان له الفسخ [3]، والتحقيق ما قدمناه. قوله: (ولا إكمال الأجرة لو قصرت.). لكن يستحب. قوله: (وتبرع الحي يبرئ الميت).

.[1] المبسوط 1: 323.
[2] المفيد في المقنعة: 69، والطوسي في التهذيب 5: 417.
[3] المنتهى 2: 864.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست