responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 136
[ عنه، وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو قدر وجب. مسائل: أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم، واستقر الحج في ذمته، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. ولو ضاقت التركة عن الدين، وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين. ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو ] قوله: (ولو قدر وجب). بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة. قوله: (من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي). بل من بلده، إلا أن لا تفي التركة به، وتجب أقل أجرة لأوسط العدول مع الاحتمال على الظاهر. قوله: (ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة). هذا بناء على أن الاستئجار من أقرب الأماكن، وعلى ما اخترناه فالتقسيط على الأجرة من بلده. قوله: (لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه). إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم ومات فيه، لكن أورد المفيد [1] رواية حكاها في المختلف [2] تضمنت اعتبار موته في الحرم.

.[1] المقنعة: 70.
[2] المختلف: 258.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست