responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 130
[ ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع. وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة، أو حرفة شرطا على رأي. وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة، فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب. ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر. وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة. وليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها. ولو وجد الزاد والراحلة، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج. ] من القبول اتفاقا، فلا يجب بدونه. قوله: (وليس الرجوع إلى كفاية.). الأصح أنه لا يشترط ذلك، لصدق الاستطاعة، وليس في الرواية صراحة بمدعى الشيخ والجماعة [1]. قوله: (ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر). إلا أن يجحف، أو يضر به. قوله: (وعلف البهائم المملوكة.). لا بد من تقييدها بكونها محتاجا إليها في الطريق، أو لكونها من المستثنيات، وإلا فلا يعد من الاستطاعة. قوله: (وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة والمحتاج إليهم.). أي: المحتاج إليهم ولا تجب نفقته كالخادم الذي لا يشترط، لكنه إذا لم ينفق عليه يذهب.

.[1] ادعاه الشيخ في المبسوط 1: 297 - 298، والرواية وردت في الكافي 4: 267 حديث 2، التهذيب 5: 3 حديث 2، الاستبصار 2: 139 حديث 454.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست