responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 128
[ ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح، وإن احتاج إليه وشق تركه. ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج. ولا يجب الاقتراض للحج، إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض. ] قوله: (لا إلى النكاح، وإن احتاج إليه وشق تركه). إلا مع المشقة الشديدة المفضية إلى الضرر، فيجوز. قوله: (ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ما له بقدر الحاجة). هنا سؤال يرد على هذه المسألة ونظائرها مثل المحرم في المرأة، والقائد في الأعمى، والحافظ في المبذر، وبذل الزائد عن ثمن المثل، أو أجرة المثل، في آلات السفر وصورته: أن هذه شروط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيلها، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه. وحله بتحقيق المقام: وذلك أن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالاضافة إليها مطلق، فيجب تحصيلها، والأمر بالحج مشروط بالاستطاعة، فكلما يكون داخلا في مسمى الاستطاعة لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج إلا إذا حصل. أما غيره فيجب تحصيله مع القدرة، وبدونه يسقط وجوب الحج، والاقتراض ليس داخلا في الاستطاعة قطعا إذا كان المال حاصلا، وكذا القائد في الأعمى، والدواء في المريض المحتاج إليه الذي لا يتضرر بالسفر والركوب. وأراد بقوله: (الحاجة المستثناة). ما سبق استثناؤه، كثياب البذلة والتجمل، وفرس الركوب، وغيرها. ولو كانت هذه المستثنيات نفيسة يجتزئ بما دونها، فإن كان حاله يقتضيها


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست