responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 127
[ وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي، والمحمل إن افتقر إليه، أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه. وإن لم يجد الزاد والراحلة، وأمكنه الشراء وجب وإن زاد عن ثمن المثل على رأي. ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز، وإلا فقادر. والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه، وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة، وإلا فلا. ] قوله: (ولم لم يجد الزاد والراحلة، وأمكنه الشراء وجب، وإن زاد عن ثمن المثل على رأي). الأصح الوجوب ما لم يجحف بماله. قوله: (ولو منع من دينه.). سواء كان المنع حسيا أو شرعيا. قوله: (والمديون يجب عليه الحج إن فضل ما له عما عليه وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة، وإلا فلا). أي: إن فضل بقدر الاستطاعة، وإلا فلا يجب وإن كان الدين مؤجلا، فيكون قوله: (وإن كان مؤجلا) اعتراضا بين الجار ومتعلقه، وجملة الاعتراض معطوفة على جملة محذوفة. وكان حقها أن تكون بعد قوله: (وإلا فلا) لأن ماله إذا فضل عن دينه بقدر الاستطاعة، لا يكون بين مؤنة الحج والدين مزاحمة أصلا، فلا معنى لعطف الوجوب مع التأجيل ب‌ (أن) الوصلية. نعم، على تقدير أن لا يفضل مقدار ذلك، قد يتوهم الوجوب حينئذ، لعدم توجه المطالبة بالدين حينئذ، فهذه الجملة لدفع التوهم المذكور.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست