responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 116
[ وقيل المفرد خاصة، والحق بشرط النية. وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ] على هذا القول لو تركا التلبية، فالذي يلزمهما في الرواية، وعبارة الشيخ أن حجهما يصير عمرة، فينقلب تمتعا [1]، وفي رواية أبي بصير: إن المفرد إذا نقل حجه إلى التمتع فطاف ثم لبى بطلت متعته [2] وهو منبه على أن بين الطواف والتلبية منافاة، كما أن بين الطواف والاحرام منافاة، فكما لا يبقى هذا مع الآخر كذا العكس، وكما يصير الحج هناك إفرادا كذا يصير في مسألتنا هذه تمتعا. فعلى هذا هل يحتاج إلى طواف آخر للعمرة أم لا؟ كل منها مشكل: أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال، وهو باطل. وأما الثاني فإن إجزاءه عن إحرام العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان، وعلى أي تقدير كان فينبغي أن لا يجزئه هذا الحج عن فرضه، لأنه خلاف المأمور به، ولا أعلم في كلام الأصحاب تصريحا بشئ من ذلك. قوله: (وقيل: المفرد خاصة) [3]. أي: دون القارن، وقد أشرنا إلى ضعف الرواية بذلك. قوله: (والحق بشرط النية). أي: نية الإحلال بالطواف وهو ضعيف، لبطلان الفعل حينئذ فكيف يكون محللا؟ قوله: (وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع). الحق: أنه إنما يجوز له ذلك إذا لم يتعين عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهه، فإن تعين لم يجز، فلا تجري العبارة على إطلاقها.

.[1] المبسوط 1: 311.
[2] الفقيه 2: 204 حديث 931، التهذيب 5: 90 حديث 295.
[3] قاله الشيخ في التهذيب 5: 44.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست