responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 110
[ من له عليه ولاية، كالزوج والمولى والأب. المطلب الثاني: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد. أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة بإثني عشر ميلا من كل جانب. وصورته: أن يحرم من المقيات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ويسعى، ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهي: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، ] قوله: (فهو فرض من نأى عن مكة بإثني عشر ميلا من كل جانب). بل بثمانية وأربعين ميلا على الأصح، للرواية الصحيحة [1]. ولا وجه بين لما اختاره هنا، إلا تخيل توزيع ما وردت به الرواية، أعني: ثمانية وأربعين على الجوانب الأربعة. وقوله: (من كل جانب) يحترز به عما لو بعد بذلك من جانب دون جانب، فإنه لا يعد بعيدا وإن سلك الأبعد إلى مكة لا أعلم الآن فيه خلافا، بخلاف البلد الذي له طريقان في القصر. قوله: (وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة.). الأركان في حج التمتع ثلاثة عشر، النية أحدها، والترتيب بين الأفعال.

.[1] التهذيب 5: 492 حديث 1766.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست