responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 95
ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة. ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل، (وأفضل): (وأقل)، وهو صحيح، لأن معناه حينئذ: وأقل مما ذكر تأكيد ستر جميع البدن. ولا يخفى أن تأكيد ستر المجموع من حيث هو كذلك، لا يبلغ تأكيد ستر ما بين السرة والركبة، فلا يحتاج إلى تكلف ما قيل من أن المراد بالمجموع سوى ما بين السرة والركبة، توهما أن عدم التأكيد في المجموع يقتضي عدمه فيما بينهما، وليس كذلك، إذ لا يجب أن يثبت للجزء ما ثبت للكل. قوله: (ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة). أي: ويكفي الرجل في ستر عورته الواجب سترها ثوب واحد صفيق، يحول بين الناظر ولون البشرة، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض وغيرهما لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به. وظاهر إطلاق العبارة يتناول ما إذا كان الثوب يستر اللون، ويصف الخلقة والحجم فتجوز الصلاة فيه، وبه صرح في التذكرة [1]، واختار شيخنا في الذكرى [2] وغيرها عدم جواز الصلاة به، لمرفوع أحمد بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تصل فيما شف أو وصف) [3]، قال في الذكرى: معنى شف: لاحت منه البشرة، ووصف: حكى الحجم [4]، وفيما اختاره قوة للحديث، ولأن وصف الحجم موجب للهتك أيضا. قوله: (ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل). أي: ولو وجد الرجل ساتر أحد المذكورين، أعني: القبل والدبر، بحيث لم يجد للآخر ساترا، فالواجب ستر القبل به لبروزه، وكون الآخر مستورا بالاليتين، لكن يجب عليه الايماء لعدم تحقق الواجب من الستر، فلو خالف وستر به الدبر فالأصح بطلان

[1] التذكرة 1: 92.
[2] الذكرى: 146.
[3] التهذيب 2: 214 حديث 837.
[4] الذكرى: 146.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست