responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 93
وعورة الرجل قبله ودبره خاصة. بالاخلال به في حال شرطيته لا مطلقا. إذا عرفت ذلك فاعلم أن اشتراط الستر في الصلاة بإجماعنا، واتفاق أكثر العلماء [1] لقوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) [2]، قيل: اتفق المفسرون على أن الزينة هنا ما تواري به العورة للصلاة والطواف لأنهما المعبر عنهما بالمسجد [3]. والأمر للوجوب، ولقول الباقر عليه السلام، وقد سئل: ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد، قال: (إذا كان كثيفا فلا بأس) [4] دل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة، ولرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام في العريان: (إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر منه عورته أومأ وهو قائم) [5] فترك أعظم أركان الصلاة لفقد الساتر يقتضي اشتراطه في الصحة. ولا يخفي أن الستر كما أنه شرط في الصلاة كذا هو شرط في الطواف، ولا فرق في اشتراط الستر بين كون المصلي منفردا أو معه غيره، فلذلك قال المصنف: سواء كان منفردا أو لا. قوله: (وعورة الرجل قبله، ودبره خاصة). هذا أشهر أقوال أصحابنا، والمراد بالقبل: القضيب والأنثيان، لأنه في الذكري فسره بذلك [6] وفي التحرير [7]: وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات:

:[1] قاله الشافعي وداوود ومالك وأبو حنيفة وأحمد، أنظر: الأم 1: 89، المجموع 3: 167، كفاية الأخيار 1: 57، اللباب 1: 61، المغني 1: 651، الانصاف 1: 448.
[2] الاعراف: 31.
[3] أنظر: مجمع البيان 2: 413، التفسير الكبير 14: 60 - 61، تفسير الكشاف 2: 76.
[4] الكافي 3: 394 حديث 2، التهذيب 2: 217 حديث 855.
[5] التهذيب 2: 365 حديث 1515.
[6] الذكرى: 139.
[7] تحرير الأحكام 1: 31.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست