responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 92
ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب، عملا بالظاهر. والطهارة وقد سبق. المطلب الثاني: في ستر العورة: وهو واجب في الصلاة وغيرها. ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها، فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا، قوله: (ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر). أي: بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس، من الحقد على الغاصب، وحب مؤاخذته والانتقام منه، فإن ظاهر ذلك يقتضي عدم الإذن له، فيكون مخرجا له من الإطلاق أو العموم. قوله: (والطهارة وقد سبق). أي: الأمر الثاني من الأمرين المشترطين في الثوب: الطهارة، وقد سبق هذا الأمر وبيان اشتراطه، وأحوال نجاسته، وما به تحصل الطهارة مستوفى. قوله: (المطلب الثاني في ستر العورة: وهو واجب في الصلاة وغيرها). المراد بغير الصلاة: ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده، بمقتضى قوله بعده: (ولا يجب في الخلوة) ووجوب الستر في الصلاة بإجماع العلماء، وكذا في غيرها مع وجود الناظر، والكتاب والسنة ناطقان بذلك. قوله: (ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة). خلافا لبعض العامة حيث أوجب الستر على كل حال [1]، وكان عليه أن يستثني الطواف أيضا، لأنه كالصلاة في هذا الحكم، وفي أكثر الأحكام. قوله: (وهو شرط فيها). لو قيد شرطيته بحال القدرة لكان حسنا، ولم يرد حينئذ أن الاخلال بالشرط يقتضي بطلان المشروط على كل حال، وليس الستر كذلك لصحة الصلاة بدونه مع العجز عنه، فلا يكون شرطا، لأنه إذا كان شرطا في حال دون حال، إنما يلزم الفساد

[1] منهم: الشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 57، والمجموع 3: 65 - 166، وأحمد بن حنبل كما في الانصاف 1: 447، والسراج الوهاج: 52.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست