responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 88
صلى في المغصوب عالما بالغصب، فتكون صلاته باطلة ويجب إعادتها، ومقتضي العبارة كون الإعادة في الوقت وخارجه، لأن معنى إلحاقه بالعامد مساواته له في حكمه، نعم لا يأثم بذلك إجماعا. ووجه القوة أن الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، فإذا أخل به كان مفرطا، ولأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة، والأصل بقاء ذلك، وزواله بالنسيان يحتاج إلى نص، ولم يثبت. لا يقال: قد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) [1]، والحقيقة متعذرة لأنهما واقعان لم يرتفعا، فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو رفع جميع أحكامهما، لأن رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها. أو يقال: يراد برفعهما إلغاء الفعل الحاصل معهما، فلو ثبت له شئ من الأحكام لم يصدق إلغاؤه. لأنا نقول بمنع إرادة العموم في رفع جميع الأحكام، لأنه يستلزم زيادة الاضمار مع الاكتفاء بالأقل، ولأن صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان، وزوال حكم المانع يقتضي ثبوت حكم له، فلا يصدق الرفع الكلي، ودليل الصحة مبني عليه. كذا قرر المصنف، ولك أن تقول: لا نسلم أن التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان، والوجدان يشهد بخلافه، وما ادعاه من استصحاب بقاء المنع من الصلاة بعد النسيان مدفوع بالاجماع، على أن الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل، ومنع إرادة العموم في الحديث بعد بيان الدليل الدال على إرادته غير ملتفت إليه. وما استدل به من استلزام زيادة الاضمار إلى آخره مردود، لأن زيادة الاضمار الممنوع منه في اللفظ لا في المدلول، فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم تتحقق الزيادة، على أن زيادة الاضمار إنما تلزم على تقدير ما يدعيه هو،

[1] سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 3043 و 224 حديث 2445، مستدرك الحاكم 2: 198، أخبار أصفهان 1: 90، كنز العمال 12: 155، سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، سنن البيهقي 7: 356 حديث 357، سنن سعيد بن منصور 1: 378 حديث 1144 و 1146 و 1145، أصول الكافي 2: 462 حديث 1 - 2 التوحيد: 353 حديث 24، الفقيه 1: 36 حديث 132.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست