responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 87
ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم. والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به، الثالثة: لا يحرم على الولي تمكين الصبي من الحرير لعدم التكليف، فلا يتناوله التحريم، وللأصل، وقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان، ونتركه على الجواري [1] محمول على التنزه والمبالغة في التورع. الرابعة: ما يخاط من الحرير بالقطن أو الكتان لا يزول التحريم عنه، وكذا لو بطن به الثوب أو ظهر به لعموم النهي. قوله: (ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه). حكم الملك: المستأجر والمستعار، والذي أباحه مالكه عموما أو خصوصا. قوله: (فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم). ظاهر العبارة أن المغصوب هو ساتر العورة، لأن قوله سابقا: (ويشترط في الثوب أمران) معناه الثوب الذي يكون ساترا، بدليل قوله في بيان جنس الساتر: (إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات..). إذا تقرر هذا، فإذا صلى في المغصوب وكان هو الساتر بطلت الصلاة بإجماع أصحابنا، لرجوع النهي إلى شرط الصلاة وهو يقتضي الفساد، ومثله ما لو قام فوقه، أو سجد عليه، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة فتفسد. وهذا إذا كان عالما بغصب الثوب، سواء كان عالما بأن حكم المغصوب بطلان الصلاة أم لا، لوجوب التعلم على الجاهل، فلا يكون تقصيره عذرا، وناسي الحكم كالجاهل، وعطف الجاهل في العبارة ب‌ (أن) الوصلية يقتضي شمول العبارة له، ولناسي الحكم. قوله: (والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به). هنا مسألتان: الأولى: لو صلى في المغصوب ناسيا للغصب، فالأقوى عند المصنف إلحاقه بمن

[1] نقل قوله المحقق في المعتبر 2: 91، والعلامة في التذكرة 1: 96، والشهيد في الذكرى: 145.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست