responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 81
ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ولا في صوفه وريشه. مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة فقال: (لا ولو دبغ سبعين مرة) [1]. قوله: (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره، ولا في صوفه وريشه). تدل على ذلك قبل الاجماع رواية زرارة السالفة، ويستثنى منه الخز والسنجاب كما سبق، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مذكى حيث تقع عليه الذكاة، أو ميتة وإن اندرج في حكم الميتة سابقا، فلا تخلو العبارة من تكرار. وكذا لا فرق بين أن يدبغ أولا، ومثل الصوف وما بعده العظم، ولا فرق بين أخذها من الحي والميتة، وإن كان المأخوذ من الميتة طاهرا أو قابلا للتطهير كما مر. ولا يستثنى من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه، وما في حكمه ما لا تتم الصلاة فيه كالتكة والقلنسوة، فيعم المنع حتى الشعرة الواحدة على الثوب أو البدن لعموم حديث زرارة السابق [2]، ولمكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني، المتضمنة عدم جواز الصلاة في ثوب عليه وبر شعر مما لا يؤكل لحمه، من غير تقية ولا ضرورة [3]. وللشيخ قول بالجواز مع الكراهية [4]، لرواية محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل أصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير، أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه) [5]، والكتابة لا تعارض القول. وفي الذكرى: لو وجد على الثوب وبر فالظاهر عدم وجوب الازالة [6]، واحتج

[1] الفقيه 1: 160 حديث 750، التهذيب 2: 203 حديث 794.
[2] الكافي 3: 397 حديث 1، التهذيب 2: 209 حديث 818، الاستبصار 1: 383 حديث 1454.
[3] التهذيب 2: 209 حديث 819، الاستبصار 1: 384 حديث 1455.
[4] المبسوط 1: 83، التهذيب 2: 206.
[5] التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 383 حديث 1453.
[6] الذكرى: 146.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست