responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 80
وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره، وريشه وإن كان ميتة، مع الجز أو غسل موضع الاتصال. ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة، وإن كان من مأكول اللحم، دبغ أو لا، ] بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى، ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب [1] قلت: إذا أخذ من يد مسلم غير مستحل للميتة بالدباغ ونحوه فلا عبرة بهذه الشهرة، على أن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع. قوله: (وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره، وريشه). وكذا عظمه، ونحوه بالاجماع. قوله: (وإن كان ميتة مع الجز، أو غسل موضع الاتصال). أي: وإن كان ما يؤكل لحمه الذي يؤخذ منه الصوف، وما في حكمه ميتة بشرط الجز، لعدم المقتضي للتنجيس حينئذ، أو غسل موضع الاتصال إذا قلع، بشرط أن لا ينفصل معه من الميتة شئ، ولو قلع ثم قطع موضع الاتصال أغنى عن الغسل [2]. أما العظم فلا بد من غسله لملاقاة الميتة، إلا أن يذهب اللحم عنه قبل الموت. واعلم أن المصنف لو زاد عند قوله: (أو الخز الخالص) وإن أخذ من ميتة إلى آخره، لا غنى عن هذا الكلام الطويل، مع أن تقييد الجلد بالتذكية، وإطلاق ما بعده يفهم منه اختصاص التقييد بالجلد. قوله: (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا.). هذا تصريح بما دل عليه التقييد بالتذكية سابقا، ولا فرق في منع الصلاة في الميتة بين كون الحيوان من جنس ما يؤكل لحمه أو لا، ولا بين أن يدبغ وعدمه بإجماعنا، والأخبار عن أهل البيت عليهم السلام بذلك متواترة، مثل خبر محمد بن

[1] الذكرى: 144.
[2] في نسخة (ح): عن الغسل والجز، وفي نسخة (ع): عن الجز.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست