responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 79
وفي السنجاب قولان. يعفور، عن الصادق عليه السلام مقتضاه أنه لا نفس له [1]، ولا يضر ضعف إسنادها، لأن مضمونها مشهور بين الأصحاب، ولا تضمنها حله لأنه أعم من حل الأكل. قوله: (وفي السنجاب قولان:). أحدهما: الجواز، وهو قول الشيخ في المبسوط [2] وجماعة [3]، لرواية مقاتل، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب: (لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) [4]، وصحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: (صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه) [5]، وقد احتج أصحاب هذا القول بهذه الرواية مع أنها أقوى حججهم، وقد تضمنت حل الصلاة في الفنك، ولا يقولون به. والثاني: المنع، وهو قوله في الخلاف [6]، وظاهر قول الأكثر [7]، وتشهد له رواية زرارة عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في أشياء منها السنجاب، فأجاب: 0 بأن كل شئ حرام أكله فالصلاة، في وبره وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة) [8] وفي إسنادها ابن بكير وهو فاسد العقيدة، وحديث مقاتل وإن ضعف به لأنه واقفي وبالإرسال، إلا أن صحيحة ابن راشد وعمل جمع من كبراء الأصحاب يعضده، فالقول بالجواز أقوى وإن كره. ولا يخفى أن تذكيته شرط للحل لأنه ذو نفس، قال في الذكرى: وقد اشتهر

[1] الكافي 3: 399 حديث 11، التهذيب 2: 211 حديث 828.
[2] المبسوط 1: 82.
[3] منهم: المحقق في المعتبر 2: 86، والشرائع 1: 69، والشهيد في الذكرى: 144، والدروس: 26، والبيان: 57.
[4] الكافي 3: 401 حديث 16، التهذيب 2: 210 حديث 821، الاستبصار 1: 384 حديث 1456.
[5] الكافي 3: 400 حديث 14، التهذيب 2: 210 حديث 822، الاستبصار 1: 384 حديث 1457.
[6] الخلاف 1: 3 مسألة 11 من كتاب الطهارة.
[7] منهم: والد الصدوق في الفقيه 1: 170، والصدوق في الفقيه 1: 171، والعلامة في المختلف: 79.
[8] الكافي 3: 397 حديث 1، التهذيب 2: 209 حديث 818، الاستبصار 1: 383 حديث 1454.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست