responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 71
ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى، مع احتمال تعدد الصلاة. قوله: (ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى، مع احتمال تعدد الصلاة). المراد بفقده الأمرين: جهله بعلامات القبلة، وعدم إمكان التعلم إما لضيق الوقت أو لكونه إذا عرف لا يعرف، وفيه للأصحاب قولان مرتبان على القولين في الأعمى. فإن أوجبنا الأربع هناك فهنا أولى لوجود حس البصر، وإن جوزنا التقليد أمكن هنا وجوب الأربع للفرق بوجود البصر والاكتفاء، لأن وجود البصر مع فقد البصيرة كلا وجوده إذ لا ينتفع به حينئذ، فهو كالأعمى بل أسوأ، لقوله تعالى: (فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [1]. والتحقيق: إنه إن تعذر على العامي التعلم لكونه لا يعرف إذا عرف، كما فرضه المصنف في التذكرة [2] فهو كالأعمى بل أسوأ، وإن كان تعذر تعمله لضرورة ضيق الوقت، أو فقد المعلم الان، ونحو ذلك فهو أشبه شئ بالعارف إذا فقد العلامات لغيم وشبهه، خصوصا بوجوب تعلم العلامات عينا، فإن لم يلزم من هذا التفصيل إحداث قول ثالث صلى إلى أربع، وإلا اكتفى بالتقليد تمسكا بأصالة البراءة. أما العارف بالعلامات إذا غمت عليه، فظاهر الأصحاب صلاته إلى أربع لندور ذلك، ولأن الاستقبال واجب وقد أمكن بالاربع، والتقليد ممنوع منه بثبوت وصف الاجتهاد، ولقول الصادق عليه السلام في مرسلة خداش وقد قال له: إن هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا وأظلمت، ولم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: (ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه) [3]. ومال في المختلف إلى جواز التقليد لأنه يفيد الظن، والعمل به واجب في

[1] الحج: 46.
[2] التذكرة 1: 102.
[3] التهذيب 2: 45 حديث 144، الاستبصار 1: 295 حديث 1085.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست