responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 70
والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة. لأنه راجح [1]، والأصح المنع إلا أن تنضم إلى الأخبار مرجحات أخر، فيكون التعويل على الاجتهاد لا على الأخبار. ولا فرق في ذلك بين كون المخبر قاطعا بالقبلة أو مجتهدا، سواء العدل وغيره. والوقت كالقبلة في ذلك. وقيل بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين فيهما، وهو ضعيف لأنه مخاطب بالاجتهاد، ولم يثبت الاكتفاء بذلك. أما الشاهدان وهما المخبران عن يقين فيلوح من عبارة شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليهما، و فيه قوة لأنهما حجة شرعية. قوله: (والأعمى يقل المسلم العارف بأدلة القبلة). إن أمكن للأعمى معرفة القبلة باليقين بلمس المحراب والقبر، وتحصيل القطع بالمشرق والمغرب ومحل القطب مثلا، تعين عليه مع انتفاء المشقة، ولم يجز التقليد حينئذ. وكذا لو أمكن معرفة القبلة بشهادة العدول، ولا تكفي شهادة العدل الواحد مع إمكان الشاهدين. فإن تعذر ذلك كله قلد العدل العارف بأدلة القبلة، المخبر عن يقين أو اجتهاد، وإن كان الرجوع إلى الأول لا يسمى تقليدا إلا مجازا، سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا. وظاهر إطلاق عبارة المصنف عدم اشتراط العدالة، والصحيح اشتراطها لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، ز ولا يكفي الرجوع إلى الصبي لفقد العدالة، خلافا للشيخ في المبسوط [2]. فإن تعذر العدل ففي جواز الرجوع إلى الفاسق، بل وإلى الكافر عند تعذر المسلم وجهان: أصحهما العدم، فيصلي إلى أربع جهات لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، وظاهر الخلاف منعه من التقليد مطلقا، ووجوب الصلاة إلى أربع [3]، والأصح الأول لما في تكرار الصلاة دائما من لزوم الحرج العظيم.

.[1] الذكرى: 164.
[2] المبسوط 1: 80.
[3] الخلاف 1: 57 مسألة 49 من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست