ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره. ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، قوله: (ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره). المراد براكب التعاسيف: الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى، كذا فسره في التذكرة [1] وأصل العسف خبط الطريق على غير هداية، ومعناه: إن صلاة النافلة على الراحلة للراكب الذي لا قصد له جائزة ولو إلى غير القبلة كغيره، خلافا لبعض العامة للعموم [2]، ولا فرق بين بلد إقامته وغيره. ولا يشترط الاستقبال بتكبيرة الاحرام، صرح به في التذكرة [3]، ولو حرف الدابة عمدا فكما لو انحرفت، ومستند ذلك كله العموم. ولو كان طريقه إلى غير القبلة فركب مقلوبا ليستقبل صح بطريق أولى، وخلاف الشافعي [4] لا يلتفت إليه. فرع: المتنفل ماشيا كالراكب فلي الاستقبال، لظاهر قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) [5]، فقد روي أنها نزلت في التطوع [6]، وفي صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: (إنه يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة، وركع وسجد، ثم مشى " [7]، فيمكن حمله على الأفضلية. قوله: (ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته). أي: ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة، ووجه البطلان أن جوازها [1] التذكرة 1: 102. [2] فتح العزيز (مطبوع مع المجموع) 3: 215، الوجيز 1: 37. [3] التذكرة 1: 102. [4] الأم 1: 98، الوجيز 1: 37. [5] البقرة: 115. [6] النهاية: 64، مجمع البيان 1: 191. [7] التهذيب 3: 229 حديث 585.