responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 65
ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره. ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، قوله: (ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره). المراد براكب التعاسيف: الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى، كذا فسره في التذكرة [1] وأصل العسف خبط الطريق على غير هداية، ومعناه: إن صلاة النافلة على الراحلة للراكب الذي لا قصد له جائزة ولو إلى غير القبلة كغيره، خلافا لبعض العامة للعموم [2]، ولا فرق بين بلد إقامته وغيره. ولا يشترط الاستقبال بتكبيرة الاحرام، صرح به في التذكرة [3]، ولو حرف الدابة عمدا فكما لو انحرفت، ومستند ذلك كله العموم. ولو كان طريقه إلى غير القبلة فركب مقلوبا ليستقبل صح بطريق أولى، وخلاف الشافعي [4] لا يلتفت إليه. فرع: المتنفل ماشيا كالراكب فلي الاستقبال، لظاهر قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) [5]، فقد روي أنها نزلت في التطوع [6]، وفي صحيحة معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: (إنه يتوجه إلى القبلة، ثم يمشي ويقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة، وركع وسجد، ثم مشى " [7]، فيمكن حمله على الأفضلية. قوله: (ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته). أي: ولو اضطر إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة، ووجه البطلان أن جوازها

[1] التذكرة 1: 102.
[2] فتح العزيز (مطبوع مع المجموع) 3: 215، الوجيز 1: 37.
[3] التذكرة 1: 102.
[4] الأم 1: 98، الوجيز 1: 37.
[5] البقرة: 115.
[6] النهاية: 64، مجمع البيان 1: 191.
[7] التهذيب 3: 229 حديث 585.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست