responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 64
وتجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة، الصلاة وهو الطمأنينة حاصل، فأشبه الصلاة على السرير. ومنع شيخنا من الصلاة في السائرة اختيارا [1]، معللا بحصول الحركات الكثيرة الخارجة من الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا) [2]، والأمر للوجوب. وجوابه: إن المفروض في محل النزاع عدم الحركات الكثيرة، ويحمل الأمر هنا على الاستحباب جمعا بين هذه الرواية وغيرها. أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقا مع عدم الحركات الفاحشة، ومعها لا يجوز مطلقا إلا عند الضرورة، لوجود المنافي، وإطلاق العبارة بالجواز محمول على عدم المنافي من حركات فاحشة واستدبار. قوله: (وتجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة). المراد بالحضر: ما يعم التردد في المهمات في الامصار، والمراد بقوله: (وإن انحرفت) انحرافها عن القبلة. يدل على الجواز ما رواه الحلبي في الصحيح، أنه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: (نعم حيث كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله) [3]. وما رواه حماد بن عثمان، عن الكاظم عليه السلام قال: في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الامصار، قال: (لا بأس) [4]، ولم يستفصل عليه السلام عن انحراف الدابة وعدمه، فيكون الحكم للعموم. وكذا يجوز فعلها للماشي ولو في الحضر إلى غير القبلة، لما رواه الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا، قال: (نعم) [5]، وتقريبه ما سبق.

.[1] الذكرى: 167.
[2] الكافي 3: 441 حديث 1، التهذيب 3: 170 حديث 374، قرب الاسناد: 11.
[3] الكافي 3: 440 حديث 5، التهذيب 3: 228 حديث 581.
[4] التهذيب 3: 229 حديث 589.
[5] المعتبر 2: 77.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست