responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 63
وفي صحة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة متعلقة بالحبال نظر، وتجوز في السفينة السائرة و الواقفة، ] قوله: (وفي صحة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر). ينشأ من أصالة الجواز وعدم المانع فإن الصلاة عليهما كالصلاة في الغرفة، وعلى السرير خصوصا إذا كانت في محمل يؤدي فيه أفعالها، والبعير المعقول أبعد من الاضطراب والحركة. ومن أن المعتبر في مكان الصلاة هو المعهود، مع أن البعير وإن كان معقولا بمعرض النفار والانحراف عن القبلة والأرجوحة بمعرض الاضطراب بل إذا نفر يكون اضطرابه أفحش، ولعموم الخبرين السالفين [1]. وذكر البعير خرج مخرج المثال، فإن الفيل وغيره كذلك أيضا، وكذا القول في العقال، فإن يديه ورجليه لو ربطت جميعا إلى خشبة أو وتد فالحال كما مر. والأرجوحة والمرجوحة: ما يجعل بين حبلين يعلقان بشجرة ونحوها، ولا كذلك الرف بين نخلتين أو حائطين، والسرير، فإن الصلاة عليهما تجوز إذا كانا مثبتين لا يتحركان كثيرا بحيث يضطربان. قوله: (وتجوز في السفينة السائرة والواقفة). المراد: اختيارا بشرط عدم الانحراف عن القبلة، وعدم الحركة المخلة بالطمأنينة، وهذا أصح القولين [2]، لقول الصادق عليه السلام، وقد قال له جميل بن دراج: تكون السفينة قريبة من الجدد [3]، فأخرج فأصلي، فقال: (صل فيها، أما ترضى بصلاة نوح عليه السلام) [4]، وغيرها [5]، ولأن المصلي مطمئن في نفسه لأنه المفروض متمكن في مكانه، وإن كان منتقلا تبعا لانتقال مكانه، ولأن المعتبر في

[1] التهذيب 3: 308 حديث 952، 954.
[2] ذهب إليه العلامة في النهاية 1: 406.
[3] الجدد: الأرض الصلبة، مجمع البحرين (جدو) 3: 21.
[4] الفقيه 1: 291 حديث 1323.
[5] الفقيه 1: 291 حديث 1324.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست