responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 489
[ والكسوف، أو الثلاثية أو الاوليين من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع بطلت على رأي، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل. المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي: كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله فعله وهو قسمان: الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد سجدتي [ السهو ]. الثاني: ما لا يوجب معه: وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ. ] قوله: (أو لم يحصل شيئا). له، التذكر، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي، فلو غلب على ظنه أحدهما قبل حصول المنافي بنى عليه. قوله: (فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع..). يبطل على الأصح. قوله: (ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل). إلا أن يفضي إلى الشك بين الركعات. قوله: (فيما يوجب التلافي كل من سها..) مع قوله: (وهو قسمان). الأول والثاني فيه مؤاخذة، فإنه ليس حاصرا للاقسام.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست