responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 453
[ المطلب الثاني: في الأحكام: شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال بعضها تستحب جماعة وفرادى. ] قوله: (المطلب الثاني: في الأحكام: شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين). هذا اتفاقي للأصحاب، وقال في المبسوط: شرائطها شرائط الجمعة، سواء في العدد والخطبة وغير ذلك [1]، قال المصنف في التذكرة: وفي هذه العبارة نظر [2]، وهو حق، لأن الخطبتين تتأخران عن الصلاة، فكيف تكونان شرطا؟ إذا تقرر هذا، فمع الشرائط لو امتنع المكلف من إقامتها مع الشرائط قهر عليها، ولو امتنع قوم منها قوتلوا لأنها واجبة. قوله: (ومع اختلال بعضها تستحب جماعة وفرادى). والجماعة أفضل وكذا يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا، وإن أقيم فرضها في البلد مع الإمام. وقال السيد المرتضى: يصلي عند فقد الإمام واختلال بعض الشرائط فرادى [3]، وقريب منه قول أبي الصلاح، فإنه قال: يقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط [4]، وأكثر الأصحاب على جواز فعلها جماعة [5]، وفي رواية عمار، عن الصادق عليه السلام النهي عن إمامة الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت [6]، ويمكن حملها على ما إذا خوطب بفعلها مع الجماعة. وفي رواية سماعة عنه

[1] المبسوط 1: 169.
[2] التذكرة 1: 157.
[3] جمل العلم والعمل: 74.
[4] الكافي في الفقه: 154.
[5] منهم: المحقق في الشرائع 1: 100، والشهيد في الذكرى: 238 وفيه: مع عدم الشرائط تصلى سنة جماعة.
[6] التهذيب 3: 289 حديث 872.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست