responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 45
ه‌: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الاهمال، العصر. فإن حمل الاشتغال على الأعم صح إطلاق إعادة الصلاتين، وإلا وجب تقييدها بذلك. قوله: (الخامس: لو حصل حيض، أو جنون، أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء). أما سقوط الأداء فلانتفاء شرط التكليف، وأما سقوط القضاء فلعدم المقتضي له. أما في الجنون فظاهر، وأما في الحيض والاغماء المستوعب فللنص [1]. وقيل في الاغماء بوجوب القضاء [2] استنادا إلى عدة روايات [3] والجمع بينها وبين الروايات بعدم القضاء بالحمل على الاستحباب واضح السبيل. قوله: (وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا، ثم تجدد وجب القضاء مع الاهمال). الضمير في (عنه) يعود إلى كل واحد من الأمور المذكورة، واعتبار مقدار الطهارة خرج مخرج المثال، فإن غيرها من الشروط أيضا كذلك، واعتبار مقدارها إنما يتحقق إذا لم يكن قد دخل الوقت عليه متطهرا كما لا يخفى وكذا الباقي. وإنما اعتبر إدراك مقدار الفريضة في وجوب القضاء، لأن التكليف بها إنما يتحقق بذلك لامتناع التكليف بعبادة لا يسعها وقتها، ووجوب القضاء هنا تابع لوجوب الأداء، لما علم من أن هذه الاعذار لا يجب قضاء زمانها، واكتفى ابن بابويه [4]، والسيد [5] في وجوب القضاء خلو أول الوقت عن العذر بمقدار أكثر

[1] الفقيه 1: 236 حديث 1040، التهذيب 3: 304 حديث 933، الاستبصار 1: 459 حديث 1780.
[2] قاله الصدوق في المقنع: 37.
[3] التهذيب 3: 305 حديث 937، 938، الاستبصار 1: 459 حديث 1784 و 1785.
[4] المقنع: 17.
[5] جمل العلم والعمل: 67.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست