responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 447
[ وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. ] آفاق السماء، ويضع جبهته على الأرض) [1] وتخصيص الجبهة في آخر هذا الحديث بالذكر لشرفها، فإذا وضعت على الأرض فغيرها أولى. قوله: (وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به). أما الفطر، فلأن الافطار فيه مطلوب، للفصل بينه وبين الصوم، فيستحب المبادرة إليه، بخلاف الأضحى فإن المبادرة إلى الصلاة أولى، روى جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام) [2]. ويستحب في الفطر الافطار على الحلو، كما صرح به كثير من الأصحاب [3]، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر [4]. ولو أفطر على التربة الحسينية صلوات الله على مشرفها، فقد شرط في الذكرى لجوازه أن يكون به علة، وبدونها يحرم، محتجا بتحريم الطين على الإطلاق، إلا ما خرج لدليل من الاستشفاء بالتربة الشريفة، وإن الرواية الواردة بالافطار عليها شاذة [5]، ومتى جاز التناول فلا يتجاوز قدر الحمصة، وقال أيضا: إن أفضل الحلاوة السكر [6]. وفي الأضحى يستحب الأكل من أضحيته، لما روى زرارة عن

[1] الكافي 3: 461 حديث 7، التهذيب 3: 284 حديث 846، وفيهما: (الفضل) بدل (الفضيل).
[2] الكافي 4: 168 حديث 2، التهذيب 3: 138 حديث 310.
[3] منهم: الشيخ في النهاية: 134، والعلامة في المنتهى 1: 345، والشهيد في الذكرى: 240.
[4] سنن الترمذي 2: 57 حديث 541.
[5] الفقيه 2: 113 حديث 485، الكافي 3: 170 حديث 4، وفيه: (.. إني فطرت يوم الفطر على تين وتمرة..) والظاهر أنه خطأ حيث أن الصحيح (على طين) كما نقله الحر العاملي في الوسائل عن الكافي.
[6] الذكرى: 240.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست