responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 443
[ ويستحب الاصحار إلا بمكة، ومع المطر وشبهه، ] لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقته، وفي الأضحى أحكام الأضحية. وهل يجب القيام فيهما والجلوس بينهما؟ فيه نظر، وظاهر قوله عليه السلام في الرواية السابقة: (يخطب قائما، ويجلس بينهما) [1] الوجوب، وفيه قوة. ويستحب له إذا صعد أن يبدأ بالسلام، وهل يستحب الجلوس قبلهما كما في الجمعة؟ تردد فيه في التذكرة [2] ونفاه في المنتهي [3] لأن استحبابه في الجمعة لأجل الأذان، ولا أذان هنا. ولا يبعد القول بالاستحباب، لما فيه من الاستراحة عن تعب الصعود والتأهب للخطبة. وظاهر كلام الأصحاب أنهما كخطبة الجمعة على ما ذكره في التذكرة [4] عدم استحباب التكبير فيهما، لا بمعنى أن التكبير من حيث هو ذكر لا يستحب، بل بمعنى أنه لم يوظف بخصوصه، فعلى هذا لو أتى به على قصد التوظيف كان بدعة. قوله: (ويستحب الاصحار إلا بمكة ومع المطر وشبهه). أجمع علمائنا وأكثر العامة على استحباب فعلها في الصحراء [5]، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يصليها خارج المدينة [6]، روى معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام: (يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع، فيصلي بالناس) [7] ولا يستثنى من ذلك إلا مكة، زادها الله شرفا ففي مرفوعة محمد بن يحيى، عن الصادق عليه السلام قال: (السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في

[1] الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 20، 287 حديث 74، 860.
[2] التذكرة 1: 159.
[3] المنتهى 1: 345.
[4] التذكرة 1: 159.
[5] سنن الترمذي 2: 21، المجموع 5: 5، المغني 3: 229.
[6] صحيح البخاري 2: 22، سنن ابن ماجة 1: 414 حديث 1306.
[7] الكافي 3: 460 حديث 3.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست