responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 440
[ يكبر خمسا، ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا. ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. ] ثم يكبر خمسا، ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة إلى قوله ثم يتشهد، ويسلم). أجمع الأصحاب على وجوب صلاة العيدين عينا مع اجتماع شرائطها، وقال بعض العامة بوجوبها كفاية [1]، وبعضهم بأنها سنة [2]، وقد قال بعض المفسرين: إن معنى قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) [3]: صل العيد [4]، والأمر للوجوب. وقد تواترت الأخبار عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين بوجوبها [5]. وهي ركعتان، يزيد فيهما على المعتاد في اليومية خمس تكبيرات في الأولى وأربع في الثانية، ويقنت عقيب كل تكبيرة. واختلف الأصحاب، فقال الأكثر: إن التكبير والقنوت في الركعتين معا بعد القراءة، وقال ابن الجنيد: هما في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها [6]، والعمل على المشهور، لصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم الشمس، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع بالسابعة، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربع تكبيرات، قال: وكذا صنع رسول الله صلى الله عليه

[1] قاله أحمد بن حنبل كما في المغني 2: 223.
[2] انظر: الوجيز للغزالي 1: 69، بلغة السالك في مذهب مالك 1: 187.
[3] الكوثر: 2.
[4] تفسير أبي الفتوح الرازي 5: 594.
[5] الفقيه 1: 320 حديث 1457، التهذيب 3: 127 حديث 269، 270، الاستبصار 1: 443 حديث 1710، 1711.
[6] نقله عنه في الذكرى: 341.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست