responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 435
إنها ثماني عشرة [1]. والمشهور أيضا أن الست الأولى عند انبساط الشمس، والمراد به: انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها، أخذا من بسط الرزق: أي، توسعته وقال ابن الجنيد: عند ارتفاعها [2]، وقال ابن بابويه: عند طلوعها [3]. والمشهور أيضا أن الركعتين عند الزوال، أي: بعده وجعلهما ابن أبي عقيل قبله [4]، والذي في صحيحة يعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام: (أن التطوع في يوم الجمعة في غير سفر صلاة ست ركعات عند ارتفاع النهار، وست قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة، وست بعد الجمعة) [5]. وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام [6]، وفي رواية علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام: إن النافلة التي تصلى يوم الجمعة الأفضل كونها قبل الجمعة [7] وقريب منها رواية سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام إلا أن فيها زيادة ركعتين بعد العصر، فتكون النافلة اثنتين وعشرين ركعة [8]. وفي رواية عقبة بن مصعب [9] وسليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام: إن الأفضل التأخير إلى ما بعد الفريضة [10] وفي إسنادهما كلام. واختار المصنف استحباب التقديم، لأنه المشهور، ولما فيه من المسارعة إلى

[1] نقله عنه في المختلف: 111.
[2] نقله عنه في المختلف: 110.
[3] الفقيه 1: 267.
[4] نقله عنه في المختلف: 111.
[5] التهذيب 3: 11 حديث 36، الاستبصار 1: 410 حديث 1568.
[6] الكافي 3: 427 حديث 1، التهذيب 3: 246 حديث 668.
[7] التهذيب 3: 12 حديث 38، الاستبصار 1: 411 حديث 1570.
[8] التهذيب 3: 246 حديث 669، الاستبصار 1: 411 حديث 1571.
[9] التهذيب 3: 246 حديث 670، الاستبصار 1: 411 حديث 1572.
[10] التهذيب 3: 14 حديث 48، الاستبصار 1: 411 حديث 1573.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست