responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 434
[ ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال - ويجوز بعده - والتفريق: ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده. ويجوز ست بين الفريضتين، ونافلة الظهرين منها، ] عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام [1] فالحكم بإدراك الجمعة ليس ببعيد، واختاره في الذكرى [2]. قوله: (ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال، ويجوز بعده، والتفريق: ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل الزوال، وركعتان عنده، ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها). أما الغسل فقد سبق في كتاب الطهارة استحبابه، وأنه يقع أداء وقضاء وتقديما، ومع تعذره يسقط لا إلى بدل، فلا يستحب التيمم عنه، كما صرح به المصنف في النهاية [3]. وأما النوافل فالمشهور بين الأصحاب استحباب عشرين ركعة، وأن الأفضل تقديمها، ويجوز تأخير جميعها إلى بعد العصر، والسيد المرتضى [4] وجماعة على أنه يستحب تأخير ست منها عن الجمعة، يأتي بها بين الفرضين [5]، واختار ابن بابويه استحباب تأخيرها، وإنها ست عشرة ركعة قدمت أو أخرت [6]، وقال ابن الجنيد:

:[1] المنتهى 1: 334، والحديث رواه ابن بابويه في الفقيه 1: 70 حديث 1234 عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، وعبد الرحمن بن الحجاج يروي عن الامامين أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، أنظر: رجال النجاشي: 165، مجمع الرجال 7: 257، ومعجم رجال الحديث 9: 318.
[2] الذكرى: 235.
[3] نهاية الأحكام 2: 50.
[4] نقله عنه في المختلف: 110.
[5] منهم: ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما في المختلف: 101.
[6] الفقيه 1: 268.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست