responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 430
[ ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه. ] بهما للثانية فقولان: أظهرهما وبه قال الشيخ في النهاية [1] وابن إدريس [2]، وجمع [3] منهم المصنف: بطلان صلاته [4]، للزيادة المبطلة. والثاني وبه قال في الخلاف [5] والمرتضى الصحة [6]، ويحذفهما، ويأتي بسجدتين للأولى، والمستند رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن زوحم عن سجود الأولى، ولم يقدر على السجود حتى سجد الإمام للثانية: (إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى، لم تجزئ عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين، وينوي أنهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) [7] وفي المستند ضعف، فإن حفصا هذا عامي، والزيادة عمدا مبطلة. وإن أهمل فلم ينو بهما لواحدة منهما فقولان أيضا، أظهرهما: الصحة، واختاره ابن إدريس [8]، حملا للاطلاق على ما في ذمته، فإنه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية، وإنما يعتبر للمجموع النية أولها كسائر العبادات. والثاني واختاره المصنف: البطلان، لأنه مقتد بالامام، وصلاته تابعة لصلاته فيلحقه حكمه، ويصرف فعله إليه. ويضعف بأن وجوب متابعة المأموم له لا يصير المنوي له منويا للمأموم، ولا يصرف فعله عما في ذمته، والأصل في صلاته الصحة، وما ذكره لا يصلح سببا للبطلان. قوله: (ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه).

.[1] النهاية: 107.
[2] السرائر: 65.
[3] منهم: ابن البراج في المهذب 1: 104، والمحقق في الشرائع 1: 98.
[4] المختلف: 109.
[5] الخلاف 1: 137 مسألة 9 صلاة الجمعة.
[6] قاله في المصباح ونقله عنه ابن إدريس في السرائر: 65.
[7] الكافي 3: 430 حديث 9، الفقيه 1: 270 حديث 1235، التهذيب 3: 21 حديث 78.
[8] السرائر: 65.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست