responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 429
[ ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فتابعه من غير ركوع، وينويهما للأولى، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته. ] المخاطب بها، إلا أنه يكره له ذلك كما صرح به الشيخ رحمه الله [1]. واختار في التذكرة التحريم [2]، وقواه شيخنا في الذكرى [3] وهو الأصح، لأنه معاونة على المحرم، وقد قال سبحانه وتعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [4]. قوله: (ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، وإلا وقف حتى يسجد في الثانية، فيتابعه من غير ركوع وينويهما للأولى، فإن نواهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته). لو زوحم المأموم في سجود الأولى، فلم يمكنه متابعة الإمام، لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رجليه عند جميع أصحابنا، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض، فإن تمكن قبل ركوع الإمام في الثانية سجد، ثم ينهض، ويركع مع الإمام. ولا يقدح ذلك في صلاته، للحاجة والضرورة، ومثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النبي صلى الله عليه وآله وبقي صف لم يسجد معه [5]، والمشترك الحاجة. ويستحب للامام تطويل القراءة، ليلحق به إن علم بذلك، كما يستحب له ذلك إذا عرف دخول المأموم إلى المسجد، وليس له أن يركع إذا ركع الإمام قبل السجدتين، لئلا يزيد ركنا، فإذا سجد سجد معه، ونوى بهما للركعة الأولى، فإن نوى

[1] المبسوط 1: 150.
[2] التذكرة 1: 156.
[3] الذكرى: 238.
[4] المائدة: 2.
[5] سنن أبي داود 2: 12 حديث 1236، سنن النسائي 4: 177، سنن البيهقي 3: 257.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست