responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 428
[ ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة. ] ذكر الله وترك البيع (خير لكم إن كنتم تعلمون) [1] جرى مجرى التعليل لما قبله الذي من جملته ترك البيع، ولا شبهة في مشاركة الإجارة، بل سائر ما سبق ذكره يشارك البيع في ذلك، فيشاركه في الحكم بالتحريم. وتخصيص البيع بالذكر لأن فعله كان أكثريا، لأنهم كانوا يهبطون من قراهم وبواديهم، وينصبون إلى المصر من كل أوب لأجل البيع والشراء. ويمكن أن يحتج بوجه آخر، وهو أن ظاهر الآية وجوب السعي بعد النداء على الفور، وإن لم يكن ذلك من نفس الأمر، لأن الأمر بترك البيع قرينة إرادة المسارعة، فيكون كل ما شأنه أن يكون منافيا له ومنجرا إلى التراخي عنه مأمورا بتركه، فيكون محرما، وهذا هو الأصح. واعلم أن شيخنا الشهيد في الذكرى قال: ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة، الذي هو معناه الأصلي، كان مستفادا من الآية تحريم غيره، وفي الحمل عليه بعد، لأنه خلاف المعنى الشرعي. ثم احتج على التحريم بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده [2]، وفي دلالته على ما يحاوله نظر. إذا عرفت هذا، فلا فرق في التحريم بين كون البيع شاغلا عن السعي أو لا، حتى لو باع في خلال [3] سعيه كان حراما، لاطلاق قوله تعالى: (وذروا البيع) [4] ولأنه مظنة الافضاء إلى التراخي في السعي، بانجراره إلى ما يقتضي ذلك، فيكون تحريمه مطلقا حسما للمادة، وكذا القول في مشاركته. قوله: (ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة). أي: دون الآخر الذي هو مخاطب بها، لانتفاء المقتضي للتحريم في حق غير

[1] الجمعة: 9.
[2] الذكرى: 238.
[3] في (ن): حال.
[4] الجمعة: 9.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست