responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 427
[ وكذا ما يشبه البيع على إشكال. ] وفيه نظر، إذ لا يلزم من كون الشئ غير مطلوب للشارع أن يكون فاسدا، بمعنى أن لا يترتب عليه أثره، إذ لا دليل على هذه الملازمة، ونقل الشيخ عن بعض الأصحاب الانعقاد [1]، واختاره المصنف [2] والمتأخرون [3]، وهو الأصح، لأنه بيع صدر من أهله، أي: مالك جائز التصرف في محله، لأن الفرض أن كلا من العوضين قابل لذلك والصيغة على الوجه المعتبر، فيجب الوفاء به، لقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) [4]. والنهي وإن دل على أن المفعول غير مطلوب للشارع، إلا أنه لا دلالة له على عدم ترتب أثره عليه، بخلاف النهي في العبادة، لأن المنهي عنه لا يكون قربة، فلا يكون مجزئا، لعدم استجماعه جميع الأمور المعتبرة في المأمور به، فلا يوافق الأمر، ولا يسقط القضاء، فلا يكون صحيحا. ومبنى المسألة على أن النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، بخلاف العبادات، وتحقيقه في الأصول. قوله: (وكذا ما يشبه البيع على إشكال). المراد بما يشبه البيع: نحو الإجارة والصلح والنكاح والطلاق، وغير ذلك من العقود والايقاعات، بل يمكن أن يقال: يتوجه الاشكال في المحاكمات وقسمة التركات [5] ونحو ذلك مما يعد شاغلا كالبيع. ومنشأ الاشكال من أن النص إنما ورد بترك البيع، فيقتصر على مورده، لأصالة عدم التحريم في غيره، وامتناع العمل بالقياس، ومن أن في الآية إيماء إلى العلة، وهي موجودة في محل النزاع، فإن قوله سبحانه: (ذلكم) أي: السعي إلى

[1] المبسوط 1: 150.
[2] المختلف: 108.
[3] منهم: المحقق في المعتبر 2: 297، والشرائع 1: 98، والشهيد في الدروس: 43.
[4] المائدة: 1.
[5] في " ح ": الزكاة.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست