responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 424
[ المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها: وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيهما الجهر إجماعا، والأذان الثاني بدعة. ] الوجوب بناء على ما سبق من الاحتمال، ثم حكم بكونه شرعا رجلا، فإنه يصلي الجمعة، كما صرح به المصنف في النهاية [1] لأن اللبس المانع من تحقق تكليفه بالجمعة قد زال، وتبين أن الظهر لم يكن فرضه. قوله: (المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها: وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيهما الجهر إجماعا). الجمعة ركعتان كاليومية، وإنما تتميز بشرائطها المتقدمة وآدابها الآتية، ولا خلاف بين أهل الاسلام في أنها عوض الظهر، فلا يشرع الجمع بينهما. قوله: (والأذان الثاني بدعة). اختلف الأصحاب في الأذان الثاني يوم الجمعة، فقال الشيخ في المبسوط: إنه مكروه [2] وتبعه في المعتبر [3]، وقال ابن إدريس: يحرم [4]، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا وفي المختلف [5] والنهاية [6] واختاره الشهيد في الدروس [7]. والتحريم أقوى، لأن الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعله، وأن الأذان كان على عهده صلى الله عليه وآله واحدا. روي عن الباقر عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله كان إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون [8]، ومن ثم كان هذا هو الأفضل، خلافا لأبي الصلاح حيث استحب

[1] نهاية الأحكام 2: 47.
[2] المبسوط 1: 149.
[3] المعتبر 2: 296.
[4] السرائر: 64.
[5] المختلف: 110.
[6] نهاية الأحكام 2: 54.
[7] الدروس: 43.
[8] التهذيب 3: 244 حديث 663.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست