responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 419
[ وتجب على أهل السواد، وسكان الخيم مع الاستيطان، ] إلا أن يقال: إن جواز كونها امرأة منع من ذلك هنا، لأن حضورها في مجامع الرجال أمر مرغوب عنه عند الشارع، لما يترتب عليه من خوف الفتنة والفساد، فألحقت بالمرأة حسما للمادة، فعلى هذا لو تمكنت من فعلها في موضع لا تجتمع مع الرجال، فهل تجب أم لا؟ فيه تردد. قوله: (وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان). السواد: القرى، قال في الصحاح: سواد الكوفة والبصرة: قراهما [1]، والخيم جمع خيمة: وهي بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر قاله في الصحاح [2]. والظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك. وفقه المسألة: أن وجوب الجمعة على أهل القرى كوجوبها على أهل المصر عند علمائنا أجمع. ويدل عليه عموم الأوامر بالجمعة من غير تخصيص، وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: (نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب) [3]. وخالف في ذلك أبو حنيفة [4]. وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم، إذا لم يكونوا ظاعنين، بحيث يلزمهم القصر، وتردد فيه الشيخ في المبسوط ثم قوى الوجوب [5]، وهو المذهب، والتقريب ما سبق.

.[1] الصحاح (سود) 2: 492.
[2] الصحاح (خيم) 5: 1916.
[3] التهذيب 3: 238 حديث 633، الاستبصار 1: 419 حديث 1613.
[4] انظر: اللباب في شرح الكتاب 1: 110.
[5] المبسوط 1: 144.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست