responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 411
[ الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير، وظهر في الأولين. ] الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين). لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين، وسواء فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا، لقول الباقر عليه السلام: (لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال) [1]. ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد، وإلا فمن نهاية المصلين، فلو خرج بعض المصلين عن المسجد، أو كان بعضهم في الصحراء، بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواه ولا يتم به العدد، فيحتمل صحة جمعة إمامه، لانعقادها بشرائطها من العدد والوحدة، بالاضافة إلى ما هو معتبر في صحتها. ويجئ في جمعته مع الجمعة الأخرى اعتبار السبق وعدمه. ويحتمل اعتبار ذلك في الجمعتين، لانتفاء البعد المعتبر بينهما، ولا أعرف في ذلك كله تصريحا للأصحاب، وللنظر فيه مجال. فإن أقيم جمعتان بينهما أقل من فرسخ، ويتصور ذلك باجتماع نائبين للامام في بلد واحد أو بلدين، بل باجتماع الإمام ونائبه كذلك، فلا محذور في ذلك، لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه، أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحد المعتبر، ثم يظهر خلافه. ولو علم النائبان عدم البلوغ، ثم أقدما على الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجه، ما لم يظهر إقدامهما على معصية تخل بها، فالأحوال خمسة: الأول: أن يعلم اقترانهما فتبطلان قطعا، لامتناع الحكم بصحتهما معا أو بصحة واحدة، لامتناع الترجيح. ويتحقق الاقتران بالتكبير دون غيره، لأن به يحصل التحريم والدخول في الصلاة، وعلى هذا فيحتمل اعتبار أوله لأنه أول الصلاة، وآخره إذ لا يتحقق الدخول بدونه واعتبارهما معا، لأن أبعاض التكبير لا حكم لها بانفرادها، والتحريم

[1] الفقيه 1: 274 حديث 1257، التهذيب 3: 23 حديث 80، وفيهما: (جماعتين).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست