responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 410
[ ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة. السادس: الوحدة: فلو كان هناك أخرى - بينهما أقل من فرسخ - بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه. وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الاحرام فتصلى الثانية الظهر. ولا اعتبار بتقديم السلام، ولا الخطبة، ولا كونها جمعة السلطان، بل بتقديم التحريم ومع الاقتران يعيدون جمعة. ومع اشتباه السابق - بعد تعيينه أولا بعده - أو اشتباه السبق، ] المراد بالاحتياط هنا: الطريق الذي تتوقف براءة الذمة عليه، لا ما يقطع معه بالبراءة مع حصولها بغيره. وتحقيقه: أن استصحاب الحال في بقاء ركوع الإمام مستمرا إلى ركوع المأموم يقتضي إدراكه في الركوع، وتعارضه أصالة عدم إدراكه راكعا، ولم ينتقل عن هذا الأصل إلى مقابله بعلم ولا ظن، ومع تكافؤ هذين الأصلين وتعارضهما لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يتحقق بذلك الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة، لأن الشك في الاتيان بالواجب يستلزم البقاء في عهدة التكليف، فلا جرم ترجح أصالة عدم الادراك في الركوع بأصالة البقاء في عهدة التكليف على الاستصحاب، فوجب الاستئناف. قوله: (ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة). لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام [1]، وقد ذكرناها سابقا. قوله: (السادس: الوحدة فلو كان هناك أخرى، بينهما أقل من فرسخ، بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الاحرام، فتصلى الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان، بل بتقدم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولا بعده أو اشتباه السبق،

[1] الكافي 3: 382 حديث 7، التهذيب 3: 41 حديث 144، الاستبصار 1: 433 حديث 1672.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست