responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 409
[ ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام. ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب. ] ركعة مع الإمام، ومع إدراكه في الركوع قبل رفعه يدرك معظم الركعة، وليس بظاهر أن الباقي مستحب، لأن آخر الركوع الواجب هو الرفع منه، وقد دلت الرواية الأولى على الاعتداد بذلك، فلا سبيل إلى المنع. ولا فرق بين الاتيان بالذكر الواجب وعدمه، ولا بين ذكر المأموم والامام راكع وعدمه وفي التذكرة إنه لو رفع الإمام بعد ركوعه قبل الذكر، فقد فاتته تلك الركعة [1]، وهو غير واضح، إلا بناء على تصويب مذهب الشيخ [2] عملا بإطلاقها. بقي شئ، وهو أنه لو ركع الإمام الركوع المستحب، بحيث انحنى زيادة على الواجب، فأدركه المأموم، وقد أخذ في الرفع قبل أن يخرج عن حد الراكع، فهل يعد مدركا أم لا؟ يلوح من قوله عليه السلام في الرواية: (قبل أن يرفع رأسه) الثاني، إذ قد رفع رأسه، ويمكن استفادة الأول منه، نظرا إلى أن رفع الرأس يتبادر منه كمال رفعه. ويشكل مع ما عليه من المنع بإدراك الركعة بإدراكه قبل أن يستكمل الرفع وإن خرج عن حد الراكع، إلا أن يقال: خرج هذا بالاجماع. قوله: (ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام). لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى) [3] وإنما يتحقق ذلك، إذا تابعه في باقي أفعال الركعة. قوله: (ولو شك هل كان راكعا أو رافعا؟ رجحنا الاحتياط على الاستصحاب).

.[1] التذكرة 1: 148.
[2] النهاية: 114.
[3] التهذيب 3: 160 حديث 344، الاستبصار 1: 422 حديث 1625.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست