responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 405
[ الخامس: الجماعة: فلا تقع فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء. ] لأن لتواليها تأثير في النفوس، ولما سبق من الدلائل، فإنها على أن لا تنهض بالتحريم فلا أقل من الكراهة ولا يحرم عند المصنف، لما سبق من الدلائل على ذلك. فإن قيل: قد أغنى قول المصنف فيما مضى: (وانتفاء تحريم الكلام) عما ذكره هنا، فيكون تكرارا بغير فائدة. قلنا: الذي سبق انتفاء تحريم الكلام، وهو لا يقتضي كراهة ولا ضدها، والمذكور هنا الكراهة، فلا يلزم التكرار. فإن قيل: لم خص الكراهة بالخطيب مع أن المأمومين يكره لهم ذلك عنده لدلالة النص على ذلك؟ قلنا: لما ذكر ما يستحب في الخطيب من الصفات والأفعال، أورد معها كراهة الكلام في الأثناء المقتضي لاستحباب الكف عنه، وحكم المأمومين قد يستفاد من قوله: (والأقرب..) ولم يذكر شيئا يتعلق بهم بعد يناسب ذكر ذلك. قوله: (الخامس: الجماعة: فلا تصح فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء). لما كان حضور العدد غير مستلزم للجماعة ما لم تجمعهم رابطة القدوة بإمام، اعتبرت الجماعة شرطا بالاستقلال، للاجماع على عدم صحة الجمعة بدونها، ولأنه عليه السلام كذا فعلها، ودوام عليها، ولما رواه عن زرارة، قال: (فرض الله من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، واحدة فرضها الله تعالى في جماعة، وهي الجمعة) [1]) وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالامام، فلو أخلوا أو أحدهم بذلك لم تصح. وهل تشترط نية الإمام للامامة هنا؟ فيه نظر، ينشأ من ظاهر قوله

[1] الكافي 3: 419 حديث 6، الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست