responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 402
وفي الأول قوة، نظرا إلى أن مقصود الخطبة لا يكاد يحصل بدونه، ولفظة (لا ينبغي) كما تصلح للمكروه تصلح للحرام أيضا، وإن كان استعمالها في المكروه أكثر، ولعله عليه السلام علم ضرورة السائل إلى ما سأل وعند الضرورة يباح الكلام قطعا. فإن قيل: وجوب الاصغاء وتحريم الكلام، إما بالنسبة إلى جميع المصلين ولا وجه له، لأن استماع الخطبة يكفي فيه العدد، ولهذا لو انفردوا أجزأ، أو إلى البعض، وهو باطل إذ لا ترجيح. قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولوية، ويكفي العدد في الصحة، فلا محذور. واعلم أن تحريم الكلام مطرد في حق الخطيب في الأثناء، لظاهر الرواية السالفة وفاقا للشيخ [1]. وقيل: لا يحرم، وعبارة الكتاب تشمله، وبه صرح في التذكرة [2] للأصل، ولأنه عليه السلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراما، وإذا تكلم أحدهم لم تبطل الخطبة اتفاقا وإن قلنا بالتحريم، والنزاع إنما هو في غير محل الضرورة. أما معها كتحذير الأعمى من الوقوع في بئر، والإيذان بنحو عقرب، وانهدام جدار، ونحو ذلك فلا تحريم، ونقل فيه المصنف الاجماع في التذكرة [3]. ولو كان المصلي بعيدا لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام، لعدم إمكان السماع بالإصغاء. ولا يحرم غير الكلام من الأفعال المحرمة في الصلاة، خلافا للمرتضى [4]،

[1] قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 124: وفي نهاية الأحكام.. وللشيخ قول بالتحريم.. وظاهره أن للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في غاية المراد، ولم نجده، ولعلهما فهماه من عموم عبارة الاصباح.
[2] التذكرة 1: 152.
[3] المصدر السابق.
[4] نقله عنه في المعتبر 2: 295.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست