responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 401
والثاني، وبه قال ابن إدريس [1] وصاحب المعتبر [2] والمصنف هنا وفي المختلف: لا [3]، للأصل، وضعف دلائل الوجوب. ولا يخفى أن الأول قوي، والاحتياط يقتضيه، فالمصير إليه أولى. الثانية: هل يجب على المأمومين الاصغاء إلى الخطبة والمراد به: ميلهم بأسماعهم نحوها ليستمعوها وهو الاستماع فيحرم الكلام؟ فيه قولان أيضا: أحدهما: نعم، واختاره الأكثر، لأن فائدة الخطبة إنما تتحقق بذلك، ولصحيحة ابن سنان السالفة. قال المصنف في المختلف وجه الاستدلال بها أنه عليه السلام جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. ثم اعترض بأن موضوع الكبرى إن أخذ بالمعنى الشرعي منعت الصغرى، أو بالمعنى اللغوي منعت الكبرى، أو أخذ اللغوي في الصغرى والشرعي في الكبرى اختلف الوسط، فلا ينتج. وأجاب بالحمل على المجاز الشرعي المقتضي للمساواة في جميع الأحكام، مع أنه أوجب في المسألة السابقة الحمل على الحقيقة اللغوية [4]. والثاني: العدم، اختاره الشيخ في أحد قوليه [5] وصاحب المعتبر [6] والمصنف هنا، للأصل، ولظاهر صحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا خطب الإمام يوم الجمعة، فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته) [7] فإن لفظة (لا ينبغي) تدل على الكراهة، ولأنه عليه السلام لم ينكر على من سأله في حال الخطبة عن الساعة، إلى أن سأل ثلاثا فأجابه عليه السلام، ولو حرم الكلام لأنكر عليه.

.[1] السرائر: 63.
[2] المعتبر 2: 285 - 286.
[3] المختلف: 103.
[4] المختلف: 104.
[5] المبسوط 1: 148، قال: يستحب الانصات.
[6] المعتبر 2: 294.
[7] الكافي 3: 421 حديث 2، التهذيب 3: 20 حديث 71.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست