responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 395
به واجب، وكذا القول في الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وفي تعيين لفظ الصلاة، والوعظ الذي هو عبارة عن الوصية بالتقوى، والحث على الطاعات، والتحذير من المعاصي، والاغترار بالدنيا وزخارفها، ونحو ذلك. ولا يتعين لفظه على الأقرب، لحصول الغرض بأي لفظ أدى المراد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يقتصر في خطبه على لفظ معين من الوعظ بخلاف الحمد والصلاة، نعم لا يكفي في الوعظ التحذير من الاغترار بالدنيا، لأنه قد يتواصى به المنكرون للمعاد، ولا يجب فيه كلام طويل، بل لو قال: أطيعوا الله كفاه، نبه على ذلك كله المصنف في النهاية [1]. والقراءة، ولم يتعرض لوجوبها أبو الصلاح، ويجب كونها في كل منهما، لأنه عليه السلام كان يقرأ فيهما، ولأنهما صلاة أو بدل منها، ولأن يقين البراءة يتوقف على ذلك فإن العبادات إنما تعلم بالتوقيف. وفي وجوب سورة خفيفة، أي قصيرة، والاجتزاء بالاية التامة الفائدة قولان: أحدهما وبه قال في المبسوط [2] واختاره ابن حمزة [3] وابن إدريس [4] وجماعة: الوجوب [5]. وأصحهما واختاره في الخلاف [6] وأكثر المتأخرين: الاجتزاء بالاية [7]، لرواية صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ

[1] نهاية الأحكام 2: 33.
[2] المبسوط 1: 147.
[3] الوسيلة: 104.
[4] السرائر: 62.
[5] منهم: المحقق في الشرائع 1: 95، وسلار في المراسم: 77.
[6] الخلاف 1: 141 مسألة 30 صلاة الجمعة.
[7] منهم: الشهيد في البيان: 103.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست