responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 39
فروع: أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا، ويقضي الولي. قوله: (فروع: الأول: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا). المراد بالوجوب الموسع: طلب فعلها في الحال، أو في ما بعده إلى آخر الوقت، فلو أخرها عن أول الوقت، فإن كان بعزم عدم الفعل في جميعه أثم قطعا، وإن كان بعزم الفعل بعد ذلك لم يأثم. وقال المفيد: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه [1]، قال في المنتهى: وفيه تعريض بالتضييق [2]. ولو أهمل، فقد قال في الذكرى: الظاهر الإثم [3] ويشكل بأن وقت الواجب في الموسع أمر كلي، فلا يختص فردا بخصوصه. ولا يشترط لجواز التأخير العزم على الفعل بعد ذلك خلافا للمرتضى [4]، وقد حقق في الأصول، أما تأخيرها عن جميع الوقت فحرام إجماعا. ولو أخر إلى أن خرج بعضها عنه فكذلك، وإدراك، الأداء بإدراك ركعة للتغليب. ويكره التأخير عن وقت الفضيلة، للاخبار الدالة على المنع [5]، وأقل أحواله الكراهية، فيتعدد الوقت باعتبار الافضلية والفضيلة، والجواز والإجزاء، والكراهية. قوله: (ويقضي الولي). لاستقرار الوجوب في ذمة الميت، وإن لم يتعلق به الإثم.

.[1] المقنعة: 14.
[2] المنتهى 1: 209.
[3] الذكرى: 131.
[4] الذريعة 1: 145.
[5] الكافي 3: 274 حديث 3، التهذيب 2: 39 حديث 123، 124، الاستبصار 1: 244 حديث 868.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست