responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 388
ويشهد لهما معا صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام [1]، وهو محمول على شدة الاستحباب دفعا للتنافي. الثاني: لو حضر أحد هؤلاء المذكورين موضع إقامة الجمعة وجبت عليه، وانعقدت به، بحيث يعتبر في العدد، بغير خلاف بين أصحابنا في غير المسافر، لأن المانع في حقهم مانع الوجوب لمشقة الحضور، وقد زالت بحصوله. وينبغي أن يستثنى المريض، إذا شق عليه الانتظار مشقة شديدة عادة، ولو لزم زيادة المرض فبطريق أولى، وكذا الهم. أما المسافر، ففي انعقادها به قولان: أحدهما، وبه قال الشيخ في المبسوط [2] واختاره المصنف في المختلف [3]: لا، للأصل، ولأنه ليس من أهل فرض الجمعة، فلا تنعقد به كالصبي، وللزوم انعقادها بجماعة المسافرين. وأصحهما، واختاره في الخلاف [4] والمصنف هنا وفي المنتهى: نعم [5]، لأن ما دل على اعتبار العدد عام فيتناوله، وعدم الوجوب لا يقتضي عدم الانعقاد. والفرق بينه وبين الصبي ظاهر، لأن المانع في حقه مانع الصحة، كالمجنون والكافر، وإذا انعقدت به فلا مانع من انعقادها بجماعة المسافرين. إذا تقرر هذا، فصريح عبارة الخلاف أن الجمعة وإن انعقدت بالمسافر لا تجب عليه بغير خلاف، وهو ظاهر استدلال المصنف في المختلف، وفي الذكرى: أن المسافر إذا حضر موضع إقامتها وجبت عليه، وانعقدت به على أحد القولين [6].

[1] التهذيب 3: 240 حديث 642، الاستبصار 1: 421 حديث 1621.
[2] المبسوط 1: 143.
[3] المختلف: 107.
[4] الخلاف 1: 139 مسألة 21 صلاة الجمعة.
[5] المنتهى 1: 332.
[6] الذكرى: 233.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست