responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 387
وكذا القول في الهم، فإذا بلغت شيخوخته حد العجز أو المشقة الشديدة، سقط الوجوب معها لا مطلقا، وعليه تحمل الرواية السالفة. وأما من بعد عن موضع إقامة الجمعة، فللأصحاب في تحديد البعد المقتضي لسقوط الوجوب اختلاف، فقيل: حده أن يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام: (تجب على من كان منها على رأس فرسخين، فإن زاد فليس عليه شئ) [1]، رواه محمد بن مسلم في الصحيح، وقريب منه رواية زرارة ومحمد بن مسلم [2]. وقيل: فرسخان [3]، فتجب على من نقص عنهما، دون من بعد عنهما، لأن في صحيحة زرارة السالفة، عن أبي جعفر عليه السلام: (ووضعها عن تسعة) [4] وعد منهم من كان على رأس فرسخين، وإليه ذهب الصدوق [5] وابن حمزة [6]. وهي معارضة بما سبق روايته عن زرارة، فتتساقطان، ويبقى الباقي بغير معارض، أو يحمل على زيادة يسيرة على الفرسخين مجازا، ويؤيده أن الحصول على رأس الفرسخين فقط مستبعد. وقيل: تجب على من إذا غدا من أهله بعد الغداة أدركها، دون من لم يكن كذلك [7]. وقيل: تجب على من إذا راح منها، وصل إلى منزله قبل خروج يومه [8].

[1] الكافي 3: 419 حديث 3، التهذيب 3: 240 حديث 641، الاستبصار 1: 421 حديث 1619.
[2] الكافي 3: 419 حديث 2، التهذيب 3: 240 حديث 643، الاستبصار 1: 421 حديث 1620.
[3] قال به ابن بابويه في الفقيه 1: 266، والهداية: 34، وابن حمزة في الوسيلة: 104، والشهيد في الذكرى: 234.
[4] الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.
[5] الهداية: 34.
[6] الوسيلة: 104.
[7] قاله ابن عقيل ونقله عنه في المختلف: 106.
[8] قاله ابن الجنيد ونقله عنه في المختلف: 106.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست