responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 383
[ الثالث: العدد: وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل، ] قوله: (الثالث: العدد: وهو خمسة نفر على رأي، أحدهم الإمام، فلا تنعقد بأقل). لا خلاف في اشتراط العدد في صحة الجمعة، إنما الخلاف في أقله. وللأصحاب قولان: أحدهما وبه قال الشيخ [1]، وجماعة: أنه سبعة [2]، فلا تنعقد بدونه، لرواية محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم) [3] وأصحهما وهو اختيار الأكثر: الاكتفاء بخمسة اقتصارا في تقييد إطلاق الآية [4] على موضع الوفاق، ولصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم) [5]. وجمع الشيخ بينهما بالحمل على الوجوب العيني في السبعة، والتخييري في الخمسة [6]. قال في الذكري: وهو حمل حسن [7]. ويكون معنى قوله عليه السلام: (ولا تجب على أقل منهم) [8] نفي الوجوب الخاص أي: العيني لا مطلق الوجوب. وفيه نظر: للمنع من صحة سند رواية السبعة [9]، ومخالفتها المشهور، فلا تنهض حجة لتقييد الآية. ولا تنعقد بأقل من الخمسة قولا واحدا، ولا يخفى أن

[1] النهاية: 103.
[2] منهم: الصدوق في الفقيه 1: 267 حديث 1222، وابن حمزة في الوسيلة: 104، وابن البراج في المهذب 1: 100.
[3] الفقيه 1: 267 حديث 1222، التهذيب 3: 20 حديث 75، الاستبصار 1: 418 حديث 1608.
[4] الجمعة: 9.
[5] التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.
[6] المبسوط 1: 143، النهاية: 103.
[7] الذكرى: 231.
[8] الفقيه 1: 267 حديث 1222، التهذيب 3: 20 حديث 75، الاستبصار 1: 418 حديث 1608.
[9] المصدر السابق.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست