responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 371
[ الثاني: السلطان العادل أو من يأمره: ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة. ] الجمعة لا يقع خارج وقتها، لعدم شرعية القضاء فيها؟ قلت: كان حقه أن لا يقع أيضا، لكن لما كان قطع العبادة منهيا عنه محرما، وقد دخل فيها بأمر الشارع، ونص معظم الأصحاب على صحة الجمعة في هذه الحالة، لم يكن بد من القول به. فإن قلت: قوله عليه السلام: (من أدرك من الوقت ركعة) [1] الحديث، يعم الجميع فلا فرق. قلت: الظاهر أنه مقيد بقيد مستفاد بدليل من خارج يقتضي تخصيصه، وهو كون الوقت صالحا للفعل، للقطع بأن ما لا يصلح للفعل يمتنع وقوعه فيه، وللاجماع. هذا أقصى ما يمكن في تحقيق هذا الموضع. قوله: (الثاني: السلطان العادل أو من يأمره). يشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل، وهو الإمام المعصوم أو نائبه عموما أو في صلاة الجمعة بإجماعنا، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين للقضاء. وكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، كذا إمامة الجمعة، ولأن إجتماع الناس مظنة التنازع، والحكمة تقتضي نفيه، ولا يحصل إلا بالسلطان. ومع فسقه لا يزول، لأنه تابع في أفعاله لهواه لا لمقتضى الشرع، ومواقع المصلحة، وليس محلا للامامة. قوله: (ويشترط في النائب: البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة). أما البلوغ: فلأن الصبي غير مكلف والعدالة فرع التكليف، وهي شرط،

[1] صحيح البخاري 1: 151، جامع الأصول 5: 251 حديث 3325، وفيهما: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست