responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 37
قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك [1]. ولو تعرض لسبب النافلة في هذه الأوقات، كما لو زار مشهدا، أو دخل مسجدا لم تكره لصيرورتها ذات سبب، ولو تحرى بذات السبب هذه الأوقات كانت كالمبتدأة، قاله في التذكرة [2]، لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها) [3]. ولا يكره سجود الشكر، ولا سجود التلاوة في هذه الأوقات لعدم كونه صلاة، ولوجود السبب، وفي رواية عمار، عن الصادق عليه السلام النهي عن فعل سجود السهو حتى تطلع الشمس، ويذهب شعاعها [4]. قال في الذكرى: وفيه إشعار بكراهية مطلق السجدات [5]، وفي العمل به إشكال، وخصوصا إذا أوجبنا الفورية، ومراعاة الأداء والقضاء في سجود السهو، ويمكن الحمل على التقية، وليست هذه الكراهية للتحريم، فتنعقد النافلة المبتدأة حينئذ، لعدم منافاة الكراهية للانعقاد، إذ المراد بالكراهية في العبادات كونها خلاف الأولى، فعلى هذا ينعقد نذرها. ولا يكره الطواف في هذه، لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) [6]، ولأنه ليس صلاة وإن كان كالصلاة، وقد نبه عليه كلامه في المنتهى [7]. فإن قلت: قول المصنف أولا: (ويكره ابتداء النوافل) مستدرك، لأن

[1] صحيح البخاري 2: 67، مسند أحمد 2: 333 و 439.
[2] التذكرة 1: 81.
[3] صحيح البخاري 1: 152، الموطأ 1: 220.
[4] التهذيب 2: 353 حديث 1466.
[5] الذكرى: 128.
[6] سنن الترمذي 2: 178 حديث 869، سنن النسائي 1: 284، مسند أحمد 4: 80 و 81.
[7] المنتهى 1: 215.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست